الشهيد الأول
80
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وفي المعتبر : لا يشترط ، لاطلاق الخبر والعسر ( 1 ) . ولو شك في الكرية استصحب السابق . وعلى اشتراط الكرية في المادة : يتساوى الحمام وغيره ، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة . وعلى العدم ، فالأقرب : اختصاص الحمام بالحكم ، لعموم البلوى وانفراده بالنص . الثانية : لا ينجس الكثير بالملاقاة ، وفاقا لقول النبي صلى الله عليه وآله . ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) ( 2 ) - وروي ( قلتين ) ( 3 ) - وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) ( 4 ) . ويستعمل بأسره ، ولا يجب ابقاء قدر النجاسة ، لاستهلاكها . ولو كانت قائمة بلا تغير ، لم يجب التباعد بمقدار القلتين ، لعدم انفعال الماء . ولو اغترف منه فنقص عن الكر ، فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الاناء ، وتجنبه أولى . وقول الجعفي : وروي الزيادة على الكر ، راجع إلى الخلاف في تقديره . والمشهور : بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبرا بمستوى الخلقة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير : ( إذا كان ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه ) ( 5 ) و ( في ) للضرب ، ولأنه يلزمه ذلك . والقميون أسقطوا النصف ( 6 ) ، لصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . وترجح الأولى بالشهرة والاحتياط .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 42 . ( 2 ) عوالي الآلي 1 : 76 ح 156 . ( 3 ) مسند أحمد 2 : 12 ، سنن أبي داود 1 : 17 ح 63 ، الجامع الصحيح 1 : 97 ح 67 ، سنن النسائي 1 : 46 مسند أبي يعلي 9 : 438 ح 5590 ، شرح معاني الآثار 1 : 15 . ( 4 ) الكافي 3 : 2 ح 1 ، 2 الفقيه 1 : ح 12 ، التهذيب 1 : 39 ح 107 ، 108 ، الاستبصار 1 : 6 ح 1 ، 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 3 ح 5 ، التهذيب 1 : 42 ح 116 ، الاستبصار 1 : 10 ح 14 ( 6 ) كالصدوق في الفقيه 1 : 6 ، والمقنع : 10 . ( 7 ) الكافي 3 : 3 ح 7 ، التهذيب 1 : 37 ح 101 ، الاستبصار 1 : 10 ح 13 .